تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

[ المطلب ] الأوّل : في المقدّمات وهي ثلاثة :

[ المقدّمة ] الأولى : في التولية والعزل وفيه مسائل :

الأولى : لا يولّي إلّا الإمام أو نائبه ،

فلا يثبت بنصب أهل البلد ولا بنصب الجائر وإن ولى مستكمل الشرائط . ويجب على الإمام تولية القضاء في البلاد ، ويجوز نصب قاضيين في بلد مشتركين ومنفردين إمّا كلّ واحد في جهة أو في نوع من القضاء ، ولا يصحّ اشتراط اتّفاقهما في الأحكام ، ومع التشريك فإن اتّفق الخصمان على واحد وإلّا تخيّر المدّعي . وتجب الإجابة على جامع الشرائط ، ولو لم يعرفه الإمام عرّفه نفسه ، ولو لم يوجد سواه تعيّن ، ولو وجد غيره وجب على الكفاية إلّا أن يلزم الإمام أحدهما ، وفي استحباب طلبها توقّف .