تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وكذا الفريضة والقسمة لو خلّف ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ مع ابن عمّ لأب وابن عمّ لأمّ ، وابن خال لأب وابن خال لأمّ . ولو خلّف ابن عمّ لأب هو ابن خال لأمّ مع ابن عمّة لأب هو ابن خالة لأمّ ، فلابن العمّ ثلثا الثلثين ونصف الثلث ، ولابن العمّة ثلث الثلثين « 1 » ونصف الثلث ، فيصحّ من ثمانية عشر ، لابن العمّ أحد عشر ، ولابن العمّة سبعة .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « ثلث الثلث » وهو مصحّف ، والصحيح ما في المتن .