الثالث : يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه
بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، بشرط أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي « 1 » ولا صبيّا ، وأن يخلّف غير ذلك وإن قلّ ، وأن لا يوصي به .
ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور .
ولو تعدّد الأكبر قسّم بينهم .
ويدخل في الثياب السروال دون العمامة ، والمنديل .
ولو تعدّد غير الثياب تخيّر الوارث في التخصيص .
والحباء واجب فلا تجزئ القيمة ، ولا تحسب قيمته من النصيب .
وعلى المحبي قضاء الصّلاة والصّوم .
المطلب الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : للأخ المنفرد من الأبوين المال ،
وكذا للأخوين فصاعدا بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة النصف ، ويردّ عليها الباقي ، وللأختين فصاعدا الثلثان ، ويردّ عليهنّ الباقي ، ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذّكر ضعف الأنثى ، ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين ، ويقوم مقامهم مع عدمهم .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « فاسد العقل » وفي القواعد : 3 / 362 : « ولا فاسد المذهب » .