تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

الثالث : يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه

بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، بشرط أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي « 1 » ولا صبيّا ، وأن يخلّف غير ذلك وإن قلّ ، وأن لا يوصي به . ولو كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور . ولو تعدّد الأكبر قسّم بينهم . ويدخل في الثياب السروال دون العمامة ، والمنديل . ولو تعدّد غير الثياب تخيّر الوارث في التخصيص . والحباء واجب فلا تجزئ القيمة ، ولا تحسب قيمته من النصيب . وعلى المحبي قضاء الصّلاة والصّوم .

المطلب الثاني : في ميراث الإخوة والأجداد وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : للأخ المنفرد من الأبوين المال ،

وكذا للأخوين فصاعدا بينهم بالسوية ، وللأخت المنفردة النصف ، ويردّ عليها الباقي ، وللأختين فصاعدا الثلثان ، ويردّ عليهنّ الباقي ، ولو كانوا ذكورا وإناثا فللذّكر ضعف الأنثى ، ولا يرث المتقرّب بالأب مع المتقرّب بالأبوين ، ويقوم مقامهم مع عدمهم .
هامش
( 1 ) . في « أ » : « فاسد العقل » وفي القواعد : 3 / 362 : « ولا فاسد المذهب » .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 300 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري