الثلثان ويردّ عليهم الباقي ، ويقتسمونه للذّكر ضعف الأنثى ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأمّ السدس بالسوية .
ولأولاد الاثنين فصاعدا الثلث « 1 » لكلّ طائفة نصيب من يتقرّب به بالسوية ، والباقي يردّ عليهم .
ولو اجتمعت الكلالات فلأولاد الواحد من الأمّ السّدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، لكلّ نصيب من يتقرّب به ، ولأولاد كلالة الأبوين الثلثان ، لكلّ نصيب من يتقرّب به ، ويسقط المتقرّب بالأب ، ويقوم مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمهم .
ولو كان زوج أو زوجة فله النصيب الأعلى ، ولمن يتقرّب بالأمّ سدس الأصل إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، والباقي لأولاد من يتقرّب بالأبوين .
ولو حصل ردّ اختصّوا به ، ولو عدموا قام مقامهم أولاد كلالة الأب .
المطلب الثالث : في ميراث الأعمام والأخوال وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : للعمّ المنفرد المال ،
وكذا للعمّين أو الأعمام بالسوية إن استوت الدرجة ، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات .
هامش
( 1 ) . في النسخ الّتي بأيدينا « ولأولاد الابنين » وصحّحنا العبارة على القواعد ، قال العلّامة : قال العلّامة : « ولو كانوا أولاد اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لكل فريق منهم نصيب من يتقرّب به بالسويّة . قواعد الأحكام : 3 / 367 .