تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الثلثان ثلثاهما لأبوي أب الأب بينهما أثلاثا ، وثلثهما لأبوي أمّ الأب كذلك ، ويقسم من مائة وثمانية . ويمنع الأجداد آباءهم وأولادهم ، أعني : الأعمام والأخوال . ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، وللجدّ أو الجدّة أو لهما للأمّ ثلث الأصل والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب .

المبحث الثالث : الأجداد وإن علوا يشاركون الإخوة

وأولادهم وإن نزلوا لكن الأقرب يمنع الأبعد ، فلو اجتمع مع الأجداد الإخوة وأولادهم شاركهم الإخوة خاصّة ، ولو عدم الإخوة شاركهم الأولاد . ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد الأعلون والأدنون شاركهم الأدنون خاصّة ، فإن عدموا شاركهم الأعلون .

المبحث الرابع : إذا اجتمع الإخوة والأجداد ،

فالجدّ من الأب كالأخ من قبله ، والجدّة كالأخت ، والجدّ من الأمّ كالأخ من قبلها ، والجدّة كالأخت . ولو اجتمعت الكلالات مع الأجداد المتفرقين فالثلث للأجداد والإخوة والأخوات من قبل الأمّ بالسوية ، والثلثان للأجداد والإخوة والأخوات من الأبوين ، للذّكر ضعف الأنثى ، ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب ، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم .

المبحث الخامس : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم

وأمّهاتهم عند عدمهم ، فيرث كلّ نصيب من يتقرّب به ، فلولد الأخ من الأبوين نصيب أبويه « 1 » ولولد الأخت النّصف ويردّ عليه الباقي ، ولأولاد الأختين فصاعدا
هامش
( 1 ) . في « أ » : نصيب أبيه .