تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
ولو كان مع الأبوين ابن فلهما السدسان والباقي له ، ولو كان معه أحدهما فله السدس ، والباقي للابن ، وكذا لو تعدّد الابن . ولو كان معهما بنت فلهما السّدسان ، ولها النصف ، والباقي يردّ أخماسا ، ومع الحاجب أرباعا ، ولو كان زوج فله الرّبع ، وللأبوين السدسان ، وللبنت الباقي ، وللزوجة الثمن ، وللأبوين السدسان ، ويردّ الباقي أخماسا ، ومع الحجب أرباعا . ولو كان معها أحد الأبوين فله السدس ، ولها النّصف ، ويردّ الباقي أرباعا . ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النّصيب الأدنى ، وللبنت النّصف ، ولأحد الأبوين السّدس ، والباقي يردّ أرباعا . وللبنتين فصاعدا مع الأبوين الثلثان بالسوية ، ولهما السّدسان . ولو كان هناك زوج أو زوجة فلكلّ منهما نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين . ولأحد الأبوين مع البنتين السّدس ، ولهما الثلثان ، والباقي يردّ أخماسا . ولو كان هناك زوج دخل النّقص على البنتين ، ولو كان زوجة ، ردّ الباقي على البنتين وأحد الأبوين أخماسا . ولو اجتمع الأبوان والأولاد الذكور والإناث ، فلهما السدسان ، والباقي للذّكر مثل حظّ الأنثيين . ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي يقسّمونه كذلك ، ولو كان أحد الأبوين فله السدس ، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، والباقي للأولاد كذلك .