الأمر الثاني : في التوريث بالنسب وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في ميراث الأبوين والأولاد وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : للأب وحده المال وللأمّ وحدها الثلث ،
ويردّ عليها الباقي ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث ومع الإخوة السدس ، والباقي للأب ، ولا شيء للإخوة ، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، وللأمّ ثلث الأصل ، ومع الإخوة السّدس ، والباقي للأب .
وللابن وحده المال ، ولو تعدد الابن تساووا فيه .
وللبنت وحدها النصف ويردّ عليها الباقي ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، ويردّ عليهنّ الباقي .
ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين .