تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

الأمر الثاني : في التوريث بالنسب وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل : في ميراث الأبوين والأولاد وفيه بحثان :

[ البحث ] الأوّل : للأب وحده المال وللأمّ وحدها الثلث ،

ويردّ عليها الباقي ، ولو اجتمعا فللأمّ الثلث ومع الإخوة السدس ، والباقي للأب ، ولا شيء للإخوة ، ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، وللأمّ ثلث الأصل ، ومع الإخوة السّدس ، والباقي للأب . وللابن وحده المال ، ولو تعدد الابن تساووا فيه . وللبنت وحدها النصف ويردّ عليها الباقي ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، ويردّ عليهنّ الباقي . ولو اجتمع البنون والبنات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين .