تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

المقدّمة الرابعة : في معرفة السّهام

وهي في كتاب اللّه ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس . فالنصف للبنت والأخت للأبوين أو للأب ، وللزوج مع عدم الولد وإن نزل . والرّبع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه . والثمن لها معه وإن نزل . والثلثان للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب . والثلث للأمّ مع عدم الحاجب من الولد والإخوة : وللبنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الحاجب ، وللواحد من ولد الأمّ .