المقدّمة الرابعة : في معرفة السّهام
وهي في كتاب اللّه ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسّدس .
فالنصف للبنت والأخت للأبوين أو للأب ، وللزوج مع عدم الولد وإن نزل .
والرّبع للزوج مع الولد وإن نزل ، وللزوجة مع عدمه .
والثمن لها معه وإن نزل .
والثلثان للبنتين فصاعدا ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب .
والثلث للأمّ مع عدم الحاجب من الولد والإخوة : وللبنين فصاعدا من ولد الأم .
والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الحاجب ، وللواحد من ولد الأمّ .