تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

الخامس : عدم المنازع ،

فلو نازعه منازع لم يلحق بأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة .

السادس : تصديق الكبير العاقل ،

فلو كذّبه لم يثبت ، ولا يعتبر تصديق الصغير والمجنون ، ولا يقبل إنكارهما بعد الكمال . ولا يشترط حياة المقرّ به ، فلو أقرّ ببنوّة ميّت لحق وإن كان كبيرا ، وسقط اعتبار تصديقه .

السابع : كونه ولد الصلب ،

فلو أقرّ بولد الولد اعتبر تصديقه .

الثامن : كون المقرّ أبا ،

فلو أقرّت الأمّ اعتبر التصديق ، لإمكان إقامة البيّنة على ولادته ، ولا يلزم من الإقرار بالولد زوجيّة أمّه وإن كانت حرّة ، لاحتمال أنّه من شبهة أو نكاح فاسد . ولو أقرّ بولد أمته الأيّم لحق به . ولو أقرّ بولد إحدى أمتيه وعيّنه ، فادّعت الأخرى أنّ المقرّ به ولدها ، قدّم قوله مع اليمين . ولو مات قبل التعيين عيّن الوارث ، فإن امتنع أو تعذّر أقرع ، وكذا لو اشتبه المعيّن . ويحكم باستيلاد أمّ من أخرجته القرعة .