الخامس : عدم المنازع ،
فلو نازعه منازع لم يلحق بأحدهما إلّا بالبيّنة أو القرعة .
السادس : تصديق الكبير العاقل ،
فلو كذّبه لم يثبت ، ولا يعتبر تصديق الصغير والمجنون ، ولا يقبل إنكارهما بعد الكمال .
ولا يشترط حياة المقرّ به ، فلو أقرّ ببنوّة ميّت لحق وإن كان كبيرا ، وسقط اعتبار تصديقه .
السابع : كونه ولد الصلب ،
فلو أقرّ بولد الولد اعتبر تصديقه .
الثامن : كون المقرّ أبا ،
فلو أقرّت الأمّ اعتبر التصديق ، لإمكان إقامة البيّنة على ولادته ، ولا يلزم من الإقرار بالولد زوجيّة أمّه وإن كانت حرّة ، لاحتمال أنّه من شبهة أو نكاح فاسد .
ولو أقرّ بولد أمته الأيّم لحق به .
ولو أقرّ بولد إحدى أمتيه وعيّنه ، فادّعت الأخرى أنّ المقرّ به ولدها ، قدّم قوله مع اليمين .
ولو مات قبل التعيين عيّن الوارث ، فإن امتنع أو تعذّر أقرع ، وكذا لو اشتبه المعيّن .
ويحكم باستيلاد أمّ من أخرجته القرعة .