ولو أقرّ الولد بزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقرّ بأخرى فإن صدّقته الأولى تقاسما ، وإلّا غرم لها مثل نصفه .
ولو أقرّ بثالثة أو برابعة اقتسمن مع التصديق ، وإلّا ضمن لهنّ .
ولو أقرّ بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى الأربع ، غرم لها مثل نصيب إحداهنّ .
ولو أقرّ بالأربع دفعة تساوين في نصيب الزوجيّة وإن تناكرن .
مسألتان :
الأولى : كلّ وارث في الظاهر أقرّ بمساو له
دفع إليه ممّا في يده بنسبة نصيبه ، ولو أقرّ بأولى دفع إليه ما في يده ، ولو أقرّ بأولى منهما فإن صدّقه الثاني دفع إليه ما في يده ، وإلّا حلّفه وأغرم له مثل التركة .
ولو أقرّ بمساو ولم يصدّقه الأوّل ، غرم للثاني مثل النصف .
الثانية : لا يثبت النّسب إلّا بشهادة عدلين ،
ولا يقبل الفاسق وإن كان وارثا ، ولا رجل وامرأتان ، ولا رجل ويمين .