تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ولو أقرّ الولد بزوجة أعطاها الثمن ، فإن أقرّ بأخرى فإن صدّقته الأولى تقاسما ، وإلّا غرم لها مثل نصفه . ولو أقرّ بثالثة أو برابعة اقتسمن مع التصديق ، وإلّا ضمن لهنّ . ولو أقرّ بخامسة لم يقبل ، ولو أنكر إحدى الأربع ، غرم لها مثل نصيب إحداهنّ . ولو أقرّ بالأربع دفعة تساوين في نصيب الزوجيّة وإن تناكرن .

مسألتان :

الأولى : كلّ وارث في الظاهر أقرّ بمساو له

دفع إليه ممّا في يده بنسبة نصيبه ، ولو أقرّ بأولى دفع إليه ما في يده ، ولو أقرّ بأولى منهما فإن صدّقه الثاني دفع إليه ما في يده ، وإلّا حلّفه وأغرم له مثل التركة . ولو أقرّ بمساو ولم يصدّقه الأوّل ، غرم للثاني مثل النصف .

الثانية : لا يثبت النّسب إلّا بشهادة عدلين ،

ولا يقبل الفاسق وإن كان وارثا ، ولا رجل وامرأتان ، ولا رجل ويمين .