يكون غير معلوم النّسب ، كما لو أقرّ به وارث ظاهر ، فيأخذ الأوّل السدس إن صدّقه الثاني ، وإلّا فلا شيء له ، والثاني الثلث ، والثالث النّصف ، ولو أنكر الثاني لم يثبت نسبه ، ويأخذ الأوّل الثلث ، والثاني السدس ، والثالث النّصف .
ولو أقرّ بالثالث أحدهما أخذ فاضل نصيبه .
الثالث : لو أقرّ أخوان بابن [ للميّت ] وكانا عدلين ،
ثبت النسب والميراث ، ولا دور ، إذ المؤثّر الشهادة لا الإقرار « 1 » وإن كانا فاسقين ثبت الميراث خاصّة .
الرابع : لو أقرّ الوارث باثنين
أولى منه دفعة فصدّقه كلّ واحد عن نفسه ، ثبت الميراث دون النسب ودفع إليهما ما في يده ، ولا عبرة بتناكرهما ، ولو تصادقا ثبت الإرث والنسب مع العدالة ، وإلّا ثبت الإرث .
ولو أقرّ بأولى منهما فإن صدّقاه دفعا إليه ما في يدهما ، وإلّا دفع إليه المقرّ مثل ما دفع إليهما ، وإن صدّقه أحدهما دفع إليه ما في يده وأكمل له المقرّ .
الخامس : لو أقرّت الزوجة مع الإخوة بولد فلها الثمن ،
ثمّ إن صدّقوها فالباقي للولد ، وإلّا كان له الثمن الآخر ، والباقي لهم .
السادس : لو أقرّ الولد بزوج أعطاه ربع ما في يده ،
وغير الولد يعطيه النّصف ، ولو أقرّ بزوج آخر لم يقبل ، ولو أكذب إقراره الأوّل غرم للثاني مثل الأوّل .
هامش
( 1 ) . ناظر إلى ردّ كلام الشيخ في المبسوط حيث قال : يثبت نسبه ولا يرث ، لأنّه لو ورث لحجب الأخوين ، وخرجا من الإرث ، فيلزم من صحّة الإرث بطلانه ، ومن بطلانه صحّته .
فأجاب المصنّف بعدم لزوم الدّور لأنّه يلزم ذلك لو قلنا بأنّ المؤثّر هو إقرار الأخوين وأمّا إذا قلنا بأنّ المؤثّر هو الشهادة فلا دور لاحظ المبسوط : 3 / 39 ، جامع المقاصد : 9 / 357 - 358 .