تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

البحث الثاني : في الإقرار بغير الولد

ويشترط مع ذلك التّصديق ، فلو أقرّ بنسب ولا وارث له ، وصدّقه المقرّ به ، توارثا بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى من يتجدّد لهما من الورثة ، كالإخوة ، ولو تجدّد لهما أولاد قال الشيخ : يتعدّى « 1 » وليس ببعيد . ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب ، ويثبت الإرث بظاهر الإقرار .

فروع

الأوّل : لو أقرّ أحد الولدين بثالث

ولا وارث سواهما لم يثبت نسبه في حقّ أحدهما ، وأخذ من المقرّ ثلث ما في يده . ولو أقرّ بأخت أخذت خمس ما في يده ، ولو أقرّا معا فإن كانا عدلين يثبت النسب والميراث ، ولا يثبت الميراث خاصّة ، وأخذ من حصّتهما بالنسبة ، ولو أنكر الثالث أحدهما لم يقبل وكانت التركة أثلاثا .

الثاني : لو أقرّ الولد بآخر شارك ولم يثبت نسبه ،

ولو أقرّا بثالث وكانا عدلين ، ثبت نسبه وميراثه ، وإلّا الميراث ، ولو أنكر الثالث الأوّل لم يقبل إلّا أن
هامش
( 1 ) . المبسوط : 3 / 39 .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 189 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري