تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

النوع الثاني في المجهول وهو أقسام :

الأوّل : الشيء ،

ويجب تفسيره بما يثبت في الذّمة ، فلو فسّر بكلب صيد أو بحدّ ، أو حقّ شفعة ، أو قصاص قبل ، ولو فسّره بخمر أو خنزير أو سرجين نجس ، أو جلد ميتة ، أو كلب عقور ، أو ردّ السلام ، أو عيادة ، أو تعزية ، لم يقبل ، وكذا لو فسّره بحبّة حنطة على قول . « 1 » ويحبس على التفسير لو امتنع منه . ولو قال : غصبته شيئا ، وفسّره بالممنوع منه أو بنفسه لم يقبل .

الثاني : المال ،

ويلزمه بيانه بما يتموّل وإن قلّ ، لا بغيره كالميتة ، والخنزير ، والخمر ، والحشرات ، وكلب الهراش ، وشبه ذلك ، ولو قال : مال جليل ، أو عظيم ، أو نفيس ، أو خطير ، قبل تفسيره بما قلّ وإن قال : عظيم جدّا . ولو قال : أكثر من مال فلان لزمه بقدره وزيادة ، ويرجع في قدرها إليه ، ولو ادّعى ظنّ القلّة ألزم بما ظنّه ، وحلف ، ولو قال : أردت بالأكثريّة البقاء أو النفع ، أي الدّين أكثر بقاء من العين ، والحلال أنفع من الحرام ، لم يقبل . ولو قال : لك عليّ أكثر من ألف درهم لزمه الألف ، وفسّر الزيادة بما شاء . ولو قال : مال كثير ، لزم ثمانون درهما على الأقوى ، لأنّه عرف الشرع .
هامش
( 1 ) . قاله العلّامة في القواعد : 2 / 419 .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 174 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري