ولو أقرّت مرّة فلا حدّ ولا لعان ، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلّا باللعان .
ولو أنكرت بعد الإقرار ، فأقام شاهدين به ، قبل في سقوط الحدّ عنه لا في ثبوته عليها .
ولو كان الزوج أحد الأربعة حدّ الجميع ، وللزوج إسقاطه باللعان .
ولو أنكر القذف ، فأقامت بيّنة حدّ ، وليس له اللعان .
ولو قذفها برجل معيّن ، فإن أقام بيّنة سقط الحدّان ، وإلّا حدّ للرجل « 1 » ، وله إسقاط حدّها باللعان .
ولو قذفها ولم يلاعن فحدّ ، ثمّ قذفها حدّ به ثانيا أو أسقطه باللعان .
ولو لاعن ثمّ قذفها به فلا حدّ على توقّف .
ولو قذفها به الأجنبيّ حدّ ، ولولا عنها فنكلت فقذفها الزوج لم يحدّ .
ولو قذفها الأجنبيّ حدّ ، ولو أقرّت به فقذفها به الزوج أو الأجنبيّ لم يحدّا .
ولو ماتت قبل اللّعان سقط ، وورثها الزّوج ، وحدّ للوارث ، وله إسقاطه باللعان وروي أنّه إن لا عنه الوارث فلا ميراث له .
ولو لاعنها فماتت أو مات قبل لعانها توارثا .
هامش
( 1 ) . أي إن لم يقم بيّنة فعليه حدّان : حدّ لقذفه الرجل وحدّ لقذفه الزوجة ، فلو لاعن سقط الحدّ الثاني ، ولكن يبقى الحدّ الأوّل ، والمراد من قوله « حدّ للرجل » أي حدّ لأجل قذفه . ولاحظ القواعد : 3 / 191 .