تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
ولو أقرّت مرّة فلا حدّ ولا لعان ، ولو كان هناك نسب لم ينتف إلّا باللعان . ولو أنكرت بعد الإقرار ، فأقام شاهدين به ، قبل في سقوط الحدّ عنه لا في ثبوته عليها . ولو كان الزوج أحد الأربعة حدّ الجميع ، وللزوج إسقاطه باللعان . ولو أنكر القذف ، فأقامت بيّنة حدّ ، وليس له اللعان . ولو قذفها برجل معيّن ، فإن أقام بيّنة سقط الحدّان ، وإلّا حدّ للرجل « 1 » ، وله إسقاط حدّها باللعان . ولو قذفها ولم يلاعن فحدّ ، ثمّ قذفها حدّ به ثانيا أو أسقطه باللعان . ولو لاعن ثمّ قذفها به فلا حدّ على توقّف . ولو قذفها به الأجنبيّ حدّ ، ولولا عنها فنكلت فقذفها الزوج لم يحدّ . ولو قذفها الأجنبيّ حدّ ، ولو أقرّت به فقذفها به الزوج أو الأجنبيّ لم يحدّا . ولو ماتت قبل اللّعان سقط ، وورثها الزّوج ، وحدّ للوارث ، وله إسقاطه باللعان وروي أنّه إن لا عنه الوارث فلا ميراث له . ولو لاعنها فماتت أو مات قبل لعانها توارثا .
هامش
( 1 ) . أي إن لم يقم بيّنة فعليه حدّان : حدّ لقذفه الرجل وحدّ لقذفه الزوجة ، فلو لاعن سقط الحدّ الثاني ، ولكن يبقى الحدّ الأوّل ، والمراد من قوله « حدّ للرجل » أي حدّ لأجل قذفه . ولاحظ القواعد : 3 / 191 .