يزيل الاحتمال ، وإذا أخلّ بشيء من ذلك لم يصحّ وإن حكم به الحاكم .
ويستحبّ جلوس الحاكم مستقبل القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل ، وإحضار من يسمعه ، ووعظ الرجل بعد الشهادات قبل اللّعن والمرأة قبل الغضب ، وجمع الناس ، والتغليظ بالقول والزمان والمكان .
واللعان أيمان لا شهادات ، فيصحّ من الأعمى .
وفرقة اللعان فسخ لا طلاق .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 160
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص١٦٠