ولا تصير الأمة فراشا بالملك ولا بالوطء ، ولا يلحق الولد إلّا بإقراره وإن اعترف بالوطء ، ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان .
ويصحّ لعان الحامل فإن نكلت حدّت بعد الوضع .
الثالث : في كيفيّته ،
ولا بدّ أن يكون عند الحاكم أو من نصبه ، ولو ارتضيا برجل من العامّة جاز ، ويجوز في المساجد إلّا مع المانع كالحيض ، وغير البرزة ينفذ الحاكم إليها من يستوفيه .
وصورته : أن يقول الرّجل أربع مرّات : أشهد باللّه أنّي لمن الصّادقين فيما رميتها به ، ثمّ يقول : إنّ لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة أربع مرّات : أشهد باللّه انّه لمن الكاذبين فيما رماني به ، ثمّ تقول : إنّ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين .
ويجب الترتيب كما ذكر ، فلو بدأت المرأة قبل الرّجل ، أو قدّم الرّجل اللّعن أو المرأة الغضب على الشهادة لم يصحّ ، والموالاة بين الكلمات ، وإيقاعه بعد تلقين الإمام ، فلو بادر به لم يصحّ ، ومراعاة صورة اللفظ ، فلو أبدل لفظ الشهادة أو لفظ الجلالة ، أو الصادقين بمرادفه ، أو قال : شهدت باللّه ، أو أنا شاهد باللّه ، أو أحلف باللّه ، أو بالرّحمن ، أو ببارئ النسم ، أو أبدل اللّعن بالبعد ، والغضب بالسّخط ، أو الرمي بالرشق ، أو وحّد الصادقين أو الكاذبين ، أو حذف لام التأكيد لم يصحّ .
ويجب إيقاعه بالعربيّة مع القدرة ، ولو جهل الحاكم اللغة افتقر إلى مترجمين عدلين ، وقيامهما عند التلفظ ، وتعيين المرأة باسمها واسم أبيها ، أو بما