تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

الفصل الثالث : في أحكامه

إذا قذف زوجته وجب الحدّ ، وله إسقاطه باللعان ، ولا يطالب بأحدهما إلّا الزوجة ، فلو أراد اللعان قبل المطالبة لم يجب وإن كان لنفي النّسب . وإذا حكم باللعان سقط الحدّ عن الرّجل والمرأة ، وانتفى الولد عن الرّجل خاصّة ، وزال الفراش « 1 » وحرمت مؤبّدا . ولو أكذب نفسه في الأثناء أو نكل حدّ ولم يثبت باقي الأحكام . ولو أقرّت أو نكلت رجمت ، ولا حدّ عليه ، ويبقى الفراش ، فلو ماتت ورثها . ولو أكذب نفسه بعد كماله حدّ ولحق به الولد ، وورثه ، ولم يرثه الأب ولا المتقرّب به ، وترثه الأمّ والمتقرّب بها ، ولم يعد الفراش ، ولم يزل التحريم . ولو اعترف بعد اللعان لم ترجم وإن أقرّت أربعا ، ولو أقرّت قبل اللعان أربعا حدّت وسقط عن الزوج .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : وزوال الفراش .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 161 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري