تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

الفصل الثاني : في أركانه وهي ثلاثة :

الأوّل : الملاعن ،

ويعتبر فيه البلوغ ، والعقل ، لا الحريّة والعدالة والإسلام ، فيصحّ لعان العبد والكافر ، ولو قذف الطفل أو المجنون فلا حدّ ولا لعان . ويصحّ لعان العبد والكافر ، ولو قذف الطفل أو المجنون فلا حدّ ولا لعان . ويصحّ من الأخرس مع تعقّل إشارته ، ولو خرس في الأثناء أتمّه بالإشارة وإن أمكن زواله .

الثاني : الملاعنة ،

ويعتبر فيها البلوغ ، والعقل ، وعدم الصّمم والخرس ، وكونها زوجة بالعقد الدائم ، لا الحريّة ، فيصحّ لعان المملوكة ، وفي اشتراط الدخول قولان . ولو قذف الصغيرة عزّر ولا لعان . ولو قذف المجنونة وجب الحدّ ولا يقام عليه إلّا بعد الإفاقة والمطالبة ، وله إسقاطه باللعان ولا يلاعن حالة الجنون ، وكذا لو نفى ولدها . ولو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء حرمتا عليه أبدا ، ولا حدّ ولا لعان ، ويجب لنفي الولد .