تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

[ الفصل ] الأوّل : في سببه

وهو اثنان :

[ السبب ] الأوّل : القذف ،

ويتحقّق برمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا ، مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة . فلو رمى الأجنبيّة أو غير المدخول بها ، أو لم يدّع المشاهدة حدّ ولا لعان . ولو رمى المشهورة بالزنا ، أو رماها بغيره كالسحق ، أو أقام بيّنة فلا حدّ ، ولا لعان ولا يصحّ العدول عن البيّنة إلى اللعان ، ولو كان العقد فاسدا أو القاذف أعمى فلا لعان ، ويتعيّن الحدّ . ولو أضاف الزنا إلى قبل النكاح أو كان في العدّة الرّجعيّة فله اللعان . ولو قذف البائن فلا لعان وإن أضافه إلى زمان الزوجية ، بل يحدّ ، ولو قذفها ثمّ أبانها فله اللّعان . فلو قالت : القذف بعد البينونة ، فقال : بل قبلها ، قدّم قوله . ولو قذف المجنونة ثبت الحدّ ، ولا يقام إلّا بعد الإفاقة والمطالبة ، وليس للوليّ المطالبة به ما دامت حيّة ، وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير ، فإذا ماتت طالب به .