النظر الثاني : في أقسامه
وينقسم إلى واجب مخيّر كطلاق المظاهر والمولي ، ومندوب كطلاق المشهورة بالزنا ، وعند الشقاق مع عدم الاتّفاق ، ومحظور وهو البدعيّ ، ومكروه وهو غير ذلك ، ولا مباح فيه .
وينقسم أيضا إلى بدعيّ كطلاق الحائض الحائل المدخول بها ، الحاضر زوجها ، والنفساء والموطوءة في طهر المجامعة ، وفي مدّة الاستبراء ، والطلاق ثلاثا .
وإلى شرعيّ وهو :
إمّا طلاق العدّة ، وصورته : أن يطلّق ثمّ يراجع في العدّة ويطأها ، ثمّ يطلّق في طهر آخر ثمّ يراجع ويطأ ، ثم يطلّقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجا غيره ، ثمّ ينكحها ، ويفعل كالأوّل مرّتين ، فتحرم في التاسعة أبدا .
ولا يكون للعدّة « 1 » حتّى يطأ بعد الرّجعة .
وإمّا طلاق السّنة ، وهو قسمان :
هامش
( 1 ) . أي لا يوصف الطلاق بكونه عدّيّا حتّى يطأ بعد الرجعة .