الحادي عشر : الكتاب ، ويدخل أجزاؤه ، والجلد والخيوط ، والأوراق المثبّتة فيه « 1 » دون الغلاف .
وكلّ ما لا يدخل إذا شرط دخل ، إلّا أن يلزم منه فساد العقد .
المبحث الثاني : في الشرط وفيه مطلبان :
الأوّل : العقد قابل للشرط لا للتعليق عليه ،
ويشترط كونه سائغا مقدورا معلوما ، فلو شرط البائع أو المشتري خياطة ، أو عتقا ، أو كتابة ، أو تدبيرا ، أو قرضا ، أو إجارة ، أو رهنا ، أو بيعا ، أو هبة ، أو تزويجا ، أو سلفا ، أو ضمينا على الثمن ، أو على المبيع في السلم ، أو كفيلا ، أو شاهدا ، صحّ .
ويجوز اشتراط حمل الأمة والدابّة ، فيفسخ لو ظهرت حائلا .
ولو شرط البائع عدم التصرّف بالبيع ، أو الهبة ، أو الوطء ، أو العتق ، أو الاستخدام ، أو بيعه على نفسه أو على غيره ، أو أنّ الولاء له ، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدّة مجهولة ، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك أو ابتياع الثمرة ، أو صيرورة الزرع سنبلا ، أو كون الأمة ولودا ، أو لا خسارة ، « 2 » أو كون الثمن على أجنبيّ أو أنّ التلف بعد القبض من البائع ، لم يصحّ .
وكلّما فسد الشرط بطل العقد .
وشرط ما يقتضيه العقد يؤكّده كخيار المجلس .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : المتثبتة فيه .
( 2 ) . في « أ » : أن لا خسارة .