ولو تضرّرت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع ، وإلّا وجب ، وفي الأرش توقّف .
ولو باع المؤبّر وغيره دخل غير المؤبّر ، ولو اشتبه وجب الصلح .
ويعتبر التأبير في الإناث ، ولا فرق بين تأبير البائع وغيره وما أبّرته اللواقح .
ولو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبّر ، سواء كان بعقد معاوضة أو لا .
السابع : الحمّام ، ويدخل فيه بيوته ، وخزانة مائه ، وقدره « 1 » المثبّتة ، وجدرانه ، وموقده ، ومطرح موقده ، « 2 » ومحقن غسالته ، ومسلخه ، وبئر مائه ، ولا يدخل أزره وأقداحه .
الثامن : المملوك ، فلا يدخل الحمل ولا ما يضاف إليه ، ولا ما في يده ، وإن قلنا يملك ، وفي ثيابه توقّف .
ولو بيع مع ماله ، صحّ بشرط العلم وعدم الربا .
التاسع : السّفينة ، ويدخل المخداف « 3 » المشدود وإن تعدّد ، والسّكان والظلال الثابت دون المردي ، « 4 » وفي الحبال والشراع توقّف .
العاشر : الدابّة ، ولا يدخل السرج واللجام والبرذعة ، ويدخل النعل .
هامش
( 1 ) . في « أ » : قدوره .
( 2 ) . في « ب » و « ج » : ومطرح وقده .
( 3 ) . في المعجم الوسيط : الخدف : سكّان السفينة : ذنبها الّذي به تعدّل وتقوّم .
( 4 ) . في المعجم الوسيط : المردي : خشبة طويلة ينحّي بها الملّاح السفينة عن الأرض أو يدفعها بها .