تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
أو النسب كفلان بن فلان ، ولو أخلّ به تخيّر صاحبه . ولا يجب تعيين الشهود ، لأنّ الضابط العدالة ، ولو عيّنهم تعيّنوا ، فلو امتنعوا من التحمّل تخيّر البائع . ولو أسقط البائع الشرط صحّ إلّا في العتق .

المبحث الثالث : في القبض وفيه مطلبان :

[ المطلب ] الأوّل : في حقيقته

وهو التخلية فيما لا ينقل كالأرض والشجر ، والنقل في المنقول كالثياب ، والكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، والعدّ في المعدود ، فلو باع بعد الكيل أو الوزن لم يكف عن اعتبار القبض ولو من المولّى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض الأوّل ، وليس الرضا ببقائه في يد البائع قبضا . ويصحّ من غير البائع كالوكيل ، وقبل استيفاء الثمن وبعده ، ولا يشترط إذن البائع ولا اختياره . وإطلاق العقد يقتضي تقابض العوضين ، فإن تعاسرا أجبرا وتقابضا معا ، وإلّا أجبر الممتنع . ولو شرطا أحدهما التأخير أجبر الآخر . ولو شرط التأخير وكانا غنيّين أو أحدهما صحّ ولو كانا في الذمّة بطل ، لأنّه بيع الكالئ بالكالئ .