تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

المطلب الثاني : في أحكامه

لو باع عبدا بشرط العتق عنه بطل ، ولو أطلق أو شرطه عن المشتري صحّ ، فإن أعتق وقع عن المشتري ، وله الولاء وكسبه قبل عتقه ، ولو لم يعتقه تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء ، وليس له إجبار المشتري . ولو أعتقه بعد أن عاب بما لا يوجب العتق ، أو أعتق الأمة بعد حبلها منه أجزأ ، ولو نكّل به عتق ولم يجزئه ، وللبائع الفسخ والرجوع بالقيمة يوم التلف ، وكذا لو تعيّب بما يوجب العتق ، أو مات ، أو أتلفه المشتري ، وله الرجوع بما نقّصه شرط العتق . ولو أتلفه غيره رجع البائع عليه بما قابل شرط العتق ، والمشتري بالباقي ، وليس للبائع إسقاطه لتعلّق حقّ اللّه تعالى والعبد به . ويجب تعيين الرهن المشترط بالمشاهدة أو الوصف ، وفي جواز اشتراط رهن المبيع على ثمنه توقّف . ولا يكفي عقد البيع عن عقد الرهن ولو جمعهما في عقد ، ولو قدّم الرهن بطل قطعا ، ولو قدّم البيع كقوله : بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها ، فيقول : اشتريت ورهنت ، بطل على الأقوى . ولو امتنع من الرهن تخير البائع ، فلو أجاز فلا خيار للمشتري . ولو هلك الرهن المعيّن تخيّر البائع وليس له بدله ، ولو تعيّب لم يجب إتمامه . ويجب تعيين الكفيل وضامن الدرك بالمشاهدة أو الوصف كرجل ثقة ،
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 365 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري