للمشتري عن مدّة النقل وإن كان جاهلا ، ولو تعيّبت تخيّر مع الجهل .
ولو تركها فإن أضرّت تخيّر المشتري وإلّا فلا ، ولا يملكها بالإعراض عنها .
ولا يدخل فيها البناء ، والشجر ، والبذر ، والزرع وإن كان كامنا وإن قال : بحقوقها .
وتجب تبقية البناء والغرس حتّى يهلك ، والزرع حتّى يحصد ، والّذي يجزّ مرّة بعد أخرى حتّى يستقلع .
وعلى البائع قلع ما يضر من العروق وتسوية الحفر .
ولو اشترط المشتري دخول ذلك جاز ، وكذا لو قال : ما أغلق عليه بابها .
ولو لم يعلم المشتري بالبذر تخيّر في الفسخ والإمضاء مجّانا ، وتدخل الأرض في ضمان المشتري بالتّسليم .
الثاني : الدار ويدخل فيها الأرض ، والبناء ، والأخشاب المستدخلة ، والأسفل ، والأعلى ، إلّا أن تشهد العادة باستقلاله « 1 » ، وجميع المرافق ، كالبئر ، والحوض ، ومائهما ، والحمام المعروف بها ، والأبواب ، والأغلاق ، والرفوف ، والأوتاد ، والسلّم المثبّتات ، والمفاتيح ، والدراريب والمجاز ، فإن تعدّد وجب التعيين وإن قال : بحقوقها .
ولا يدخل الرحى والدّنان « 2 » والخوابي « 3 » وإن كانت مثبّتات ، ولا
هامش
( 1 ) . الضمير يرجع إلى « الأعلى » . وفي « أ » : بالاستقلال .
( 2 ) . في المعجم الوسيط : الدّنّ : وعاء ضخم للخمر ونحوها .
( 3 ) . جمع خابية ، وهي : فارسية معرّبة ، وهي الحبّ الّذي يجعل فيه الماء ، لسان العرب .