الخامس عشر : قطع الشجر والحشيش إلّا المملوك والإذخر « 1 » وشجر الفواكه والنخل وعودي المحالة . « 2 »
السادس عشر : الاكتحال بالسواد .
السابع عشر : ويختصّ الرجل بتحريم تغطية الرأس ولو بالماء والحمل ، فإن غطّاه ناسيا ألقاه واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا .
الثامن عشر : ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفّ والشمشك ، ولو اضطرّ جاز ، والنعل أولى من الخفّ ، ولا يجب شقّه ، ولا قطع الشراك .
التاسع عشر : ولبس المخيط وإن لم يضمّ البدن « 3 » ، ويحتمل اشتراطه ، لأنّه المتبادر إلى الفهم ، فعلى الأوّل يحرم المرقّع « 4 » لا على الثاني ، ويجوز لبس الطيلسان لكن لا يزرّه .
العشرون : والتظليل سائرا اختيارا فلو زامل المضطرّ أو المرأة اختصا به ، ويجوز المشي تحت الظّلال .
الحادي والعشرون : وتختص المرأة بتحريم لبس الحليّ إلّا المعتاد ، فيحرم إظهاره للزوج .
هامش
( 1 ) . في مجمع البحرين : الإذخر - بكسر الهمزة والخاء - : نبات معروف ، عريض الأوراق ، طيب الرائحة ، يسقّف به البيوت ، يحرقه الحداد بدل الحطب والفحم .
( 2 ) . المحالة : هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها . مجمع البحرين .
( 3 ) . وفي الدروس : 1 / 376 مكان « الضمّ بالبدن » : الإحاطة به .
( 4 ) . الرّقعة بالضم : الخرقة الّتي يرقع فيها الثوب . مجمع البحرين .