تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الثاني والعشرون : وتغطية الوجه ، ويجوز النقاب وسدل القناع إلى أنفها ، ولا تلصق به وجهها . « 1 »

المطلب الثاني : [ في ] الطواف وفيه مباحث :

[ المبحث ] الأوّل : في مقدّماته ،

وهي واجبة ومندوبة ، فالواجب : إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، ولا يعفى عمّا عفي عنه في الصلاة ، فلو طاف مع علم النجاسة أعاد ، وفي الناسي توقّف ، ولو علم في الأثناء أزالها وأكمله ، ولو علم بعده أجزأ . والطهارة من الحدث في الواجب ، فلو أخلّ بها أعاد الطواف والصلاة ، وتستحبّ الإعادة في النفل . والختان في الرجل مع التمكّن . وستر العورة ، ولا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه . والمندوب : الغسل لدخول الحرم ولدخول مكّة ، والأفضل من بئر « ميمون » أو من « فخّ » ومع التعذّر بعد دخوله ، ومضغ الإذخر ، ودخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة ووقار ، ثمّ الغسل لدخول المسجد الحرام ، ثمّ يقف على باب « بني شيبة » ويسلّم على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ويدعو بالمأثور ، ويدخل منه .

المبحث الثاني : في الكيفيّة

وفيها واجب وندب .

فالواجب اثنا عشر :

هامش
( 1 ) . في « ج » : فلا تلصق به وجهها .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 238 | شمس الدين محمد الحلي / إبراهيم البهادري