الثاني والعشرون : وتغطية الوجه ، ويجوز النقاب وسدل القناع إلى أنفها ، ولا تلصق به وجهها . « 1 »
المطلب الثاني : [ في ] الطواف وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : في مقدّماته ،
وهي واجبة ومندوبة ، فالواجب :
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، ولا يعفى عمّا عفي عنه في الصلاة ، فلو طاف مع علم النجاسة أعاد ، وفي الناسي توقّف ، ولو علم في الأثناء أزالها وأكمله ، ولو علم بعده أجزأ .
والطهارة من الحدث في الواجب ، فلو أخلّ بها أعاد الطواف والصلاة ، وتستحبّ الإعادة في النفل .
والختان في الرجل مع التمكّن .
وستر العورة ، ولا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه .
والمندوب : الغسل لدخول الحرم ولدخول مكّة ، والأفضل من بئر « ميمون » أو من « فخّ » ومع التعذّر بعد دخوله ، ومضغ الإذخر ، ودخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة ووقار ، ثمّ الغسل لدخول المسجد الحرام ، ثمّ يقف على باب « بني شيبة » ويسلّم على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ويدعو بالمأثور ، ويدخل منه .
المبحث الثاني : في الكيفيّة
وفيها واجب وندب .
فالواجب اثنا عشر :
هامش
( 1 ) . في « ج » : فلا تلصق به وجهها .