ولو نقضه « 1 » فإن جاوز النصف رجع وأكمله ، وإلّا استأنفه ، ولو رجع إلى أهله استناب .
وتكره الزيادة في النافلة ، وينصرف على الوتر استحبابا .
الحادي عشر : حفظ العدد ، فلو شكّ في عدده بعد انصرافه لم يلتفت « 2 » مطلقا ، ولو شك في الأثناء بطل في النقيصة ، ولو كان في الزيادة ، فإن تعلّق الشك بالسابع ولم يبلغ الحجر بطل ، وإن بلغ أو خرج السابع من الشكّ صحّ .
ويجوز التعويل على غيره في العدد ، فإن شكّا وتساويا فكما تقدّم ، وإن اختلفا ألحق الحكم بشكّ الطائف ، ولو شكّ في النافلة بنى على الأقلّ .
الثاني عشر : صلاة ركعتين كالصّبح بعده ، ومحلّها مقام إبراهيم عليه السّلام ، حيث هو الآن ، فإن منعه زحام صلّى خلفه أو إلى أحد جانبيه ، ويصلّي ركعتي طواف النافلة في المسجد حيث شاء .
ولو نسيهما رجع ، ولو شقّ قضاهما حيث ذكر ، ولو مات قضاهما الوليّ .
ويستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد ، وفي الثانية الحمد والجحد .
والندب عشرة :
الأوّل : استقبال الحجر بجميع بدنه .
الثاني : حمد اللّه تعالى والثناء عليه ، والصّلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والدّعاء .
هامش
( 1 ) . في « أ » : نقصه .
( 2 ) . في « أ » « لم يثبت » ولعلّه مصحّف .