مات المحرم منع من الكافور في الغسل والحنوط ، ويحرم في الكحل والدّهن وقبل الإحرام إذا بقيت رائحته بعده .
ويجوز شراء الطّيب ومسّه ما لم يتعلّق به أو بثوبه رائحته ، ولا تحرم الفاكهة والرياحين ولا الشيح والخزامي « 1 » وشبهه .
الرابع : الادهان إلّا لضرورة ، ويجوز أكله .
الخامس : إزالة الشعر عن رأسه أو بدنه اختيارا ، فيجوز للأذى .
السادس : قلم الأظفار .
السابع : إخراج الدّم اختيارا ولو بالسّواك والحكّ .
الثامن : الحنّاء للزينة لا للسّنة ، وفي حكمه ما يبقى بعده .
التاسع : لبس الخاتم للزينة ، ويجوز للسّنة .
العاشر : النظر إلى المرآة .
الحادي عشر : قتل هوامّ الجسد ، ويجوز نقله وإلقاء القراد والحلم . « 2 »
الثاني عشر : لبس السلاح لغير ضرورة ، ولا تحرم المنطقة . « 3 »
الثالث عشر : الفسوق ، وهو الكذب .
الرابع عشر : الجدال ، وهو الحلف .
هامش
( 1 ) . في مجمع البحرين : الشيح والخزامى : نبتان من نبات البادية .
( 2 ) . في مجمع البحرين : القراد - كغراب - : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه وهو كالقمّل للإنسان .
والحلم - بالتحريك : القراد الضّخم .
( 3 ) . في مجمع البحرين : المنطق كمنبر : ما يشدّ به الوسط .