ومن تجب زكاته على غيره تسقط عنه كالضّيف والزّوجة الموسرين ، والحقّ أنّ الوجوب تحمّل لا أصالة ، فلو أخرجت زوجة الموسر أجزأ .
ولو أعسر الزّوج وأيسرت المرأة وجبت عليها .
ولو تحرّر بعض العبد لم تخصّ المهاياة صاحب النوبة ، وزكاة العبد المشترك ، عليهما بالنسبة إلّا أن يعوله أحدهما .
وتقسّط التركة على زكاة المملوك والدين لو ضاقت إن مات بعد الهلال ، وإلّا وجبت على الوارث على توقّف .
ولا تسقط عن المولى بالإباق والغصب والرهن والضلال إلّا أن يعوله أحد .
وزكاة الموهوب على المتّهب إن قبض قبل الهلال ، وإلّا فعلى الواهب ، ولو مات المتّهب قبل القبض وجبت على الواهب ، ولو مات الواهب قبله ، وجبت على الوارث .
ولو قبل الوصيّة به قبل الهلال فالزكاة عليه ، وبعده يجب على الوارث على توقّف .
الثالث : في الواجب ،
وهو صاع من الحنطة ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، أو الأرز ، أو الاقط ، أو اللبن وقيل من اللّبن أربعة أرطال « 1 » .
وأفضلها التمر ، ثمّ الزبيب ، ثمّ غالب القوت ، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية .
هامش
( 1 ) . وهو خيرة العلّامة في القواعد : 1 / 360 .