تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فرد أحدهما ثبت للآخر حصته . ومنع المتأخر من ذلك ، نظرا إلى أن الشفعة تابعة لثبوت الابتياع ، وحيث لا ثبوت فلا شفعة ، وذكر بعد ذلك كلاما طويلا لا فائدة في ايراده ، وهو مذهب أبي العباس ، والمصنف تردد في ذلك ، ومنشأ تردده النظر إلى الوجهين ، فإنهما قويان .