فرد أحدهما ثبت للآخر حصته .
ومنع المتأخر من ذلك ، نظرا إلى أن الشفعة تابعة لثبوت الابتياع ، وحيث لا ثبوت فلا شفعة ، وذكر بعد ذلك كلاما طويلا لا فائدة في ايراده ، وهو مذهب أبي العباس ، والمصنف تردد في ذلك ، ومنشأ تردده النظر إلى الوجهين ، فإنهما قويان .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 121
مساهمون: سيد مهدى رجائى
ص١٢١