لصاحب الشرع . أما الصغرى فبينة ، وأما الكبرى فللآية والرواية « 1 » .
قال رحمه اللّه : وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع .
أقول : قد سبق بحث مثل هذه المسألة في الوقف .
[ ما لو أوصى لأخواله وأعمامه وجيرانه ]
قال رحمه اللّه : ولو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصح ، وفيه رواية مهجورة ، أما لو نص على التفضيل أتبع .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى أن للأعمام الثلثين من القدر الموصى به ، وللأخوال الثلث « 2 » . عملا برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بثلث ماله لأعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث « 3 » .
وقال المتأخر : الخبر من الآحاد ، والتفضيل منفي بالأصل ، وحمله على الميراث قياس ، وهو باطل عندنا ، وهو الأصح عند المصنف .
قال رحمه اللّه : لو أوصى لجيرانه - إلى قوله : وفيه قول آخر مستبعد .
أقول : أشار به إلى القول الذي ذكره في باب الوقف .
قال رحمه اللّه : ولو أوصى إلى اثنين - إلى قوله : أما لو مات أحدهما أو فسق ، لم يضم الحاكم إلى الاخر ، وجاز له الانفراد ، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى قوله عليه السّلام « الحاكم ولي من لا ولي له » فشرط في ثبوت ولاية الحاكم انتفاء ولي الميت ، أعني : وصيه ، والتقدير أنه موجود هنا إذ كل واحد من الوصيين يصدق عليه أنه وصي ، فيبقى ولاية الحاكم قضية للشرط .
والالتفات إلى أن الموصي انما رضي بهذا الوصي منضما إلى غيره لا منفردا
هامش
( 1 ) في هامش « م » : الآية «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» والرواية « يسروا ولا تعسروا » .
( 2 ) النهاية ص 614 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 / 214 ، ح 22 .