تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
لصاحب الشرع . أما الصغرى فبينة ، وأما الكبرى فللآية والرواية « 1 » . قال رحمه اللّه : وفي الوصية للحربي تردد ، أظهره المنع . أقول : قد سبق بحث مثل هذه المسألة في الوقف .

[ ما لو أوصى لأخواله وأعمامه وجيرانه ]

قال رحمه اللّه : ولو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصح ، وفيه رواية مهجورة ، أما لو نص على التفضيل أتبع . أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى أن للأعمام الثلثين من القدر الموصى به ، وللأخوال الثلث « 2 » . عملا برواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل أوصى بثلث ماله لأعمامه وأخواله ، فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث « 3 » . وقال المتأخر : الخبر من الآحاد ، والتفضيل منفي بالأصل ، وحمله على الميراث قياس ، وهو باطل عندنا ، وهو الأصح عند المصنف . قال رحمه اللّه : لو أوصى لجيرانه - إلى قوله : وفيه قول آخر مستبعد . أقول : أشار به إلى القول الذي ذكره في باب الوقف . قال رحمه اللّه : ولو أوصى إلى اثنين - إلى قوله : أما لو مات أحدهما أو فسق ، لم يضم الحاكم إلى الاخر ، وجاز له الانفراد ، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي ، وفيه تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى قوله عليه السّلام « الحاكم ولي من لا ولي له » فشرط في ثبوت ولاية الحاكم انتفاء ولي الميت ، أعني : وصيه ، والتقدير أنه موجود هنا إذ كل واحد من الوصيين يصدق عليه أنه وصي ، فيبقى ولاية الحاكم قضية للشرط . والالتفات إلى أن الموصي انما رضي بهذا الوصي منضما إلى غيره لا منفردا
هامش
( 1 ) في هامش « م » : الآية «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» والرواية « يسروا ولا تعسروا » . ( 2 ) النهاية ص 614 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 9 / 214 ، ح 22 .
إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 338 | سيد مهدى رجائى / نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي