الصادق عليه السّلام أنه قال في محرم ذبح طيرا : ان عليه دم شاة يهريقه « 1 » .
والأقوى عندي العمل بالرواية ، وقول المصنف وهو تحكم ليس بجيد ، لوجود النص الدال عليه .
قال رحمه اللّه : لو قتل صيدا معيبا فداه بصحيح ، ولو فداه بمثله جاز .
أقول : ظاهر كلام أبي علي وجوب الافتداء بالصحيح ، وليس بجيد .
لنا - الآية . أحتج بأنه أحوط ، وهو معارض بالآية والاصالة .
قال رحمه اللّه : قتل الصيد موجب لفديته ، فان أكله لزمه فداء آخر . وقيل يفدي ويضمن قيمة ما أكل ، وهو الوجه .
أقول : القول الأول ذكره الشيخ في النهاية « 2 » والمبسوط « 3 » ، عملا برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام « 4 » . وفي معناها رواية عن الصادق عليه السّلام « 5 » .
والقول الثاني ذهب إليه الشيخ في الخلاف « 6 » ، ونقله المتأخر عن بعض الأصحاب ، وهو الوجه عند المصنف ، عملا بأصالة البراءة . وتحمل الروايتان « 7 » على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة أو على بلوغ قيمة المأكول شاة .
قال رحمه اللّه : ولو جرح الصيد ، ثم رآه سويا ، ضمن أرشه . وقيل :
ربع القيمة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 / 346 ، ح 114 .
( 2 ) النهاية ص 226 .
( 3 ) المبسوط 1 / 344 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 351 ، ح 134 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 5 / 352 ، ح 138 .
( 6 ) الخلاف 1 / 484 ، مسألة 274 .
( 7 ) في هامش « س » عن نسخة : الروايات .