تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح ترددات الشرائع — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الرمضانين ، والا لسقط القضاء مع البرء وقبل حضور الثاني وحصول الاعذار المانعة من الصوم غير المرض . الثالث : الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام . احتجوا بعموم قوله تعالى «
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
« 1 » » . والجواب : العام يخص للدليل ، وقد بيناه .

فرع :

واختلف في تقدير الفدية ، فقيل : مدان ، ومع التعذر « 2 » مد . وقيل : مد من غير تفصيل ، وهو أولى . لا يقال : تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز . لأنا نمنع ذلك ، سلمنا لكن متى يكون ذلك إذا استفاضت الاخبار واشتهرت واعتضدت بعمل الأصحاب ، أو إذا لم يعتضد الأول - ع م - « 3 » . قال رحمه اللّه : ولو كان [ له ] وليان أو أولياء متساوون في السن ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد . أقول : منشؤه : النظر إلى فتوى الشيخ رحمه اللّه ، وعليه دلت رواية حماد ابن عثمان عن الصادق عليه السّلام « 4 » ، والتمسك بالأصل ، ولان الولي هو أكبر الأولاد ، وهو غير متحقق مع تساويهم في السنن ، فلا يكون الخطاب متوجها إلى أحدهم لعدم صدق هذا الاسم عليه ، واختار ابن إدريس الثاني .

[ هل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ ]

قال رحمه اللّه : وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 184 . ( 2 ) في « س » : العذر . ( 3 ) في هامش « س » : صوابه والأول م وب . من نسخة الشيخ أحمد بن فهد . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 246 - 247 ، ح 5 .