الرمضانين ، والا لسقط القضاء مع البرء وقبل حضور الثاني وحصول الاعذار المانعة من الصوم غير المرض .
الثالث : الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام .
احتجوا بعموم قوله تعالى «
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
« 1 » » .
والجواب : العام يخص للدليل ، وقد بيناه .
فرع :
واختلف في تقدير الفدية ، فقيل : مدان ، ومع التعذر « 2 » مد . وقيل : مد من غير تفصيل ، وهو أولى .
لا يقال : تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز .
لأنا نمنع ذلك ، سلمنا لكن متى يكون ذلك إذا استفاضت الاخبار واشتهرت واعتضدت بعمل الأصحاب ، أو إذا لم يعتضد الأول - ع م - « 3 » .
قال رحمه اللّه : ولو كان [ له ] وليان أو أولياء متساوون في السن ، تساووا في القضاء ، وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى فتوى الشيخ رحمه اللّه ، وعليه دلت رواية حماد ابن عثمان عن الصادق عليه السّلام « 4 » ، والتمسك بالأصل ، ولان الولي هو أكبر الأولاد ، وهو غير متحقق مع تساويهم في السنن ، فلا يكون الخطاب متوجها إلى أحدهم لعدم صدق هذا الاسم عليه ، واختار ابن إدريس الثاني .
[ هل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ ]
قال رحمه اللّه : وهل يقضى عن المرأة ما فاتها ؟ فيه تردد .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 184 .
( 2 ) في « س » : العذر .
( 3 ) في هامش « س » : صوابه والأول م وب . من نسخة الشيخ أحمد بن فهد .
( 4 ) تهذيب الأحكام 4 / 246 - 247 ، ح 5 .