المعجمة والباء المنقّطة تحتها نقطة واحدة - وهو أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل إلى نتاج الناقة ؛ لأنّ ذلك أجل مجهول ، فيكون غررا .
ونهى أيضا عن المجر - بالميم المفتوحة والجيم الساكنة المنقّطة تحتها نقطة واحدة والراء غير المعجمة - وهو بيع ما في الأرحام ذكره أبو عبيد « 1 » .
وقال ابن الأعرابيّ : المجر : الذي في بطن الناقة ، وقال : المجر : الربا ، والمجر :
القمار ، والمجر : المحاقلة والمزابنة « 2 » .
ونهى عن بيع عسب الفحل ، وهي نطفته « 3 » .
ونهى عن الملاقيح « 4 » ، وهي ما في بطون الأمّهات . والمضامين ، وهي ما في أصلاب الفحول .
ونهى عليه السلام أيضا عن الملامسة والمنابذة « 5 » . والملامسة : أن يبيعه شيئا ولا يشاهده ، على أنّه متى لمسه وقع البيع . والمنابذة : أن يقول : إن نبذته إليّ فقد
هامش
النسائيّ 7 : 293 ، مسند أحمد 2 : 5 ، كنز العمّال 4 : 76 الحديث 9597 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 :
92 ، مسند أبي يعلى 10 : 22 الحديث 5653 .
( 1 ) غريب الحديث لأبي عبيد 1 : 208 ، كنز العمّال 4 : 75 الحديث 9594 ، المصباح المنير : 115 .
( 2 ) لسان العرب 5 : 160 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 267 الحديث 3429 ، سنن الترمذيّ 3 : 572 الحديث 1273 ، سنن ابن ماجة 2 :
730 الحديث 2160 ، سنن النسائيّ 7 : 311 ، سنن الدارميّ 2 : 272 ، مسند أحمد 2 : 500 ، سنن البيهقيّ 5 : 339 ، كنز العمّال 4 : 84 الحديث 9644 و 9645 ، المصنّف لابن أبي شيبة 5 : 316 الحديث 1 و 2 ، مسند أبي يعلى 11 : 257 الحديث 6371 .
( 4 ) الموطّأ 2 : 654 الحديث 63 ، كنز العمّال 4 : 194 الحديث 10119 ، المصنّف لعبد الرزّاق 8 : 20 الحديث 14137 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 192 .
( 5 ) صحيح البخاريّ 3 : 55 ، صحيح مسلم 3 : 1151 الحديث 1511 ، سنن أبي داود 3 : 254 الحديث 3377 ، سنن الترمذيّ 3 : 601 الحديث 1310 ، مسند أحمد 3 : 6 ، المصنّف لعبد الرزّاق 4 : 304 الحديث 7884 ، المصنّف لابن أبي شيبة 6 : 74 الحديث 1 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 :
226 الحديث 4955 ، مسند أبي يعلى 2 : 265 الحديث 976 .