تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
يحتكر الطعام ويتربّص به هل يجوز [ ذلك ] « 1 » ؟ فقال : « إن كان الطعام كثيرا يسع الناس ، فلا بأس به ، وإن كان الطعام قليلا ، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ، ويترك الناس ليس لهم طعام » « 2 » .

مسألة : قد بيّنّا أنّ الاستحطاط من الثمن قبل التفرّق وبعده مكروه بعد العقد

واستحقاق الثمن بكماله ، وليس بمحرّم « 3 » . روى الشيخ - في الحسن - عن إبراهيم الكرخيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السلام جارية ، فلمّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ؟ قال : « لا ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » « 4 » . وإنّما قلنا : إنّ النهي للكراهية هنا ؛ لما رواه الشيخ عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع ، قال : « لا بأس به » وأمرني فكلّمت رجلا في ذلك « 5 » . وعن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : « نعم » « 6 » .
هامش
( 1 ) زيادة من المصدر . ( 2 ) الكافي 5 : 165 الحديث 5 ، التهذيب 7 : 160 الحديث 708 ، الاستبصار 3 : 115 الحديث 411 ، الوسائل 12 : 313 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 . ( 3 ) يراجع : ص 307 . ( 4 ) التهذيب 7 : 233 الحديث 1017 ، الاستبصار 3 : 73 الحديث 243 ، الوسائل 12 : 333 الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 233 الحديث 1018 ، الاستبصار 3 : 73 الحديث 244 ، الوسائل 12 : 333 الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 . ( 6 ) التهذيب 7 : 233 الحديث 1019 ، الاستبصار 3 : 74 الحديث 245 ، الوسائل 12 : 334 الباب 44 من أبواب آداب التجارة الحديث 4 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 342 | العلامة الحلي / بخش فقه در جامعه پژوهش هاى اسلامى