اشتريته بكذا .
وقيل : هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلّبه أو ينظر إليه « 1 » .
وقيل : أن ينبذ كلّ واحد منهما ثوبه ولم ينظر كلّ واحد منهما إلى ثوب صاحبه « 2 » .
ونهى عليه السلام عن بيع الحصاة « 3 » . فقيل : معناه ، أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا .
وقيل : هو أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا .
وقيل : هو أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة ، وجب البيع « 4 » . وهذا كلّه باطل على التفاسير ؛ لعدم انفكاكه من جهالة المبيع أو جهالة الأجل .
هامش
( 1 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 33 .
( 2 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 33 .
( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1153 الحديث 1513 ، سنن أبي داود 3 : 254 الحديث 3376 ، سنن ابن ماجة 2 : 739 الحديث 2194 ، سنن النسائيّ 7 : 262 ، سنن الدارميّ 2 : 253 ، سنن البيهقيّ 5 : 302 ، سنن الدارقطنيّ 3 : 15 الحديث 47 ، كنز العمّال 4 : 74 الحديث 9585 . الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 : 226 الحديث 4956 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 192 .
( 4 ) المغني 4 : 298 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 33 ، المجموع 9 : 342 ، العزيز شرح الوجيز 8 :
193 - 194 ، روضة الطالبين : 525 ، مغني المحتاج 2 : 31 .