تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

مسألة : روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه نهى عن بيعتين في بيعة « 1 » .

وفسّر بأمرين : أحدهما : أن يبيعه الشيء بثمن نقدا وبأكثر نسيئة ، وهذا لا يجوز ؛ لجهالة الثمن ، فصار كما لو قال : بعتك هذا العبد أو هذا العبد - وسيأتي البحث فيه - وجوّزه الشيخ رحمه اللّه « 2 » ، وبه قال طاوس ، والحكم ، وحمّاد « 3 » . الثاني : أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر ، كما يقول : بعتك داري هذه بشرط أن تبيعني دارك ، ومنع ابن إدريس من ذلك « 4 » . وبه قال أبو حنيفة « 5 » ، والشافعيّ « 6 » ، وأكثر العلماء « 7 » ؛ عملا بالنهي المقتضي للفساد . وقال مالك : يجوز « 8 » . وهو عندي قويّ وسيأتي البحث فيه .

مسألة : ونهى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله عن بيع حبل الحبلة

« 9 » - بفتح الحاء غير
هامش
( 1 ) سنن الترمذيّ 3 : 533 الحديث 1231 ، سنن النسائيّ 7 : 296 ، مسند أحمد 2 : 432 ، سنن البيهقيّ 5 : 343 ، كنز العمّال 4 : 78 الحديث 9614 ، مسند أبي يعلى 10 : 507 الحديث 6124 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7 : 226 الحديث 4955 . ( 2 ) النهاية : 387 - 388 . ( 3 ) المغني 4 : 314 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 38 . ( 4 ) السرائر : 212 . ( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 13 : 16 ، بدائع الصنائع 5 : 158 ، الهداية للمرغينانيّ 3 : 48 - 49 ، شرح فتح القدير 6 : 76 ، تبيين الحقائق 4 : 392 ، المغني 4 : 313 . ( 6 ) الحاوي الكبير 5 : 341 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 268 ، المجموع 9 : 328 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 104 ، روضة الطالبين : 525 ، مغني المحتاج 2 : 31 ، السراج الوهّاج : 180 . ( 7 ) المغني 4 : 313 . ( 8 ) المدوّنة الكبرى 4 : 190 ، المنتقى للباجيّ 5 : 37 ، بداية المجتهد 2 : 154 ، المغني 4 : 313 . ( 9 ) صحيح البخاريّ 3 : 91 ، صحيح مسلم 3 : 1153 الحديث 1514 ، سنن أبي داود 3 : 255 الحديث 3380 ، سنن الترمذيّ 3 : 531 الحديث 1229 ، سنن ابن ماجة 2 : 740 الحديث 2197 ، سنن