تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
أو يباع غيره ، فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل » « 1 » . وعن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحنّاط ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ما عملك ؟ » قلت : حنّاط « 2 » ، وربّما قدمت على نفاق وربّما قدمت على كساد فحبست ، قال : « فما يقول من قبلك فيه ؟ » قلت : يقولون : محتكر ، قال : « يبيعه أحد غيرك ؟ » قلت : ما أبيع من ألف جزء جزءا ، قال : « لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام [ كان إذا دخل الطعام المدينة ، اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : يا حكيم بن حزام ] « 3 » إيّاك أن تحتكر » « 4 » .

السابع : على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع ،

وليس له أن يجبرهم على التسعير ، بل يتركهم يبيعوا كيف شاءوا . وبه قال أكثر علمائنا « 5 » ، وهو مذهب الشافعيّ « 6 » . وقال المفيد « 7 » ، وسلّار - رحمهما اللّه - : للإمام أن يسعّر عليهم فيبيعوا بسعر
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 160 الحديث 706 ، الاستبصار 3 : 115 الحديث 409 ، الوسائل 12 : 315 الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 1 . ( 2 ) الحنّاط : بائع الحنطة ، والحناطة حرفته . لسان العرب 7 : 278 . ( 3 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر . ( 4 ) التهذيب 7 : 160 الحديث 707 ، الاستبصار 3 : 115 الحديث 410 ، الوسائل 12 : 316 الباب 28 من أبواب آداب التجارة الحديث 3 . ( 5 ) منهم : الشيخ الطوسيّ في النهاية : 375 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 709 ، وابن إدريس في السرائر : 212 . ( 6 ) الحاوي الكبير 5 : 408 ، حلية العلماء 4 : 416 ، الميزان الكبرى 2 : 76 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 2 : 3 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 127 ، روضة الطالبين : 532 ، مغني المحتاج 2 : 38 ، المغني 4 : 303 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 50 . ( 7 ) المقنعة : 96 .