تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الأمصار « 1 » . وهذه الأخبار كما دلّت على النهي ، دلّت على الحرمة .

فروع :

الأوّل : الاحتكار : هو حبس الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ،

وقيل : والملح « 2 » . فأمّا ما عدا ذلك فلا يتحقّق فيه الاحتكار ، كالإدام ، والحلو ، والعسل ، والزيت ، وأعلاف البهائم ؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الحكرة في الطعام « 3 » ، فدلّ بمفهومه على إباحة ذلك في غيره ، وكان سعيد بن المسيّب - وهو راوي حديث الاحتكار - يحتكر الزيت ، وكان يحتكر النوى والخبط « 4 » والبزر « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن » « 6 » . وقد روى ابن بابويه عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال : « ليس الحكرة إلّا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 169 الحديث 752 ، الوسائل 12 : 314 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 9 . ( 2 ) ينظر : الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 709 ، المبسوط 2 : 175 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1227 الحديث 1605 ، سنن البيهقيّ 6 : 30 ، كنز العمّال 4 : 99 الحديث 9731 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 20 : 445 الحديث 1086 . ( 4 ) قال الليث : الخبط : خبط ورق العضاه من الطّلح ونحوه ، يخبط يضرب بالعصا فيتناثر ثمّ يعلف الإبل . لسان العرب 7 : 281 . ( 5 ) المغني 4 : 306 ، الشرح الكبير بهامش المغني 4 : 53 ، المجموع 13 : 49 . ( 6 ) التهذيب 7 : 159 الحديث 704 ، الاستبصار 3 : 114 الحديث 406 ، الوسائل 12 : 313 الباب 27 من أبواب آداب التجارة الحديث 4 .