فيكون الشيء المشترى ، قال : وكلاهما حسن « 1 » . وهذا الأخير لا تحتمله الرواية التي ذكرناها ؛ لأنّ الصادق عليه السلام فسّر معنى ذلك بالاحتمال الأوّل من الاحتمالين اللذين ذكرهما ابن إدريس . فأمّا كتمان العيوب مع العلم بها فحرام محظور بلا خلاف .
مسألة : يكره السوم والمقاولة في البيع والشراء ،
والرياضة « 2 » في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ؛ لأنّه وقت التفرّغ للعبادة والأدعية المستجابة واستدعاء الرزق من الربّ تعالى .
ولما رواه الشيخ عن عليّ بن أسباط رفعه ، قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » « 3 » .
مسألة : ينبغي أن يتجنّب مخالطة السفلة « 4 » من الناس والأدنين « 5 » منهم ،
ولا يعامل إلّا من نشأ في خير .
روى الشيخ عن النوفليّ « 6 » ، عن ابن أبي يحيى الرازيّ « 7 » ، قال : قال أبو عبد اللّه
هامش
( 1 ) السرائر : 210 .
( 2 ) المراد بالرياضة هنا بذل الجهد في البيع والشراء في هذا الزمان ، وقال ابن الأثير : ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان . النهاية لابن الأثير 2 : 277 .
( 3 ) التهذيب 7 : 8 الحديث 28 ، الوسائل 12 : 295 الباب 12 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 .
( 4 ) قيل للأراذل : سفلة ، بكسر الفاء . المصباح المنير : 289 .
( 5 ) بعض النسخ : الأدنى ، مكان : الأدنين .
( 6 ) في التهذيب : الفضل النوفليّ ، قال السيّد الخوئيّ : روى عن أبي جعفر عليه السلام وروى عنه ابنه عبد اللّه الكافي 6 : 491 باب قصّ الأظفار الحديث 14 ، وروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام الكافي 4 :
14 باب الصدقة على من لا تعرفه الحديث 2 ، وروى عن أبيه الكافي 6 : 515 باب السلف الحديث 6 ، وروى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام الكافي 6 : 255 باب ما يقطع من أليات الضأن الحديث 5 ، وروى الشيخ بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن الفضل النوفليّ عن أبي يحيى الرازيّ التهذيب 7 : 10 الحديث 36 وقال : هو الفضل بن عبد اللّه الهاشميّ ، وقال في ترجمته : له روايات بعنوان الفضل النوفليّ والفضل الهاشميّ . معجم رجال الحديث 13 : 328 و 347 .
( 7 ) ابن أبي يحيى الرازيّ ، قال الأردبيليّ والمامقانيّ : روى فضل النوفليّ عنه عن أبي عبد اللّه