الفصل الثالث في المناهي المتعلّقة بالابتياع
وفيه بحثان :
البحث الأوّل في المناهي من حيث التأديب
مسألة : ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء :
مدح البائع ، وذمّ المشتري ، وكتمان العيوب ، واليمين على البيع ، والربا .
وبعض هذه المنهيّات على التحريم ، كالربا - على ما سيأتي - لما رواه الشيخ
عن السكونيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلّا فلا يشتري ولا يبيع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » « 1 » .
قال ابن إدريس : معنى مدح البائع : أي مدح البائع لما يبيعه من الأمتعة . وذمّ المشتري معناه : ذمّ المشتري لما يشتريه ، وإن شئت جعلت البائع بمعنى المبيع ، فكأنّه أراد مدح المبيع ؛ لأنّه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول ، قال اللّه تعالى :
لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
« 2 » أي لا معصوم ، قال : فأمّا ذمّ المشتري ، إن شئت قلته بفتح الراء ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 6 الحديث 18 ، الوسائل 12 : 284 الباب 2 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 .
( 2 ) هود ( 11 ) : 43 .