مسألة : وإذا ترافع إلى الفقيه - العارف بالأحكام الجامع لشرائط الحكم - خصمان ،
وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، ولا يجوز له أن يحكم بينهما « 1 » بما يخالف الحقّ ؛ لقوله تعالى :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
« 2 » .
وقد روى الشيخ عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ ، سقط أبعد من السماء » « 3 » .
وفي الصحيح عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « من حكم في درهمين « 4 » بغير ما أنزل اللّه عزّ وجلّ فهو كافر باللّه العظيم » « 5 » .
وعن عبد اللّه بن مسكان رفعه ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من حكم في الدرهمين بحكم جور ثمّ أجبر عليه ، كان من أهل هذه الآية :
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ
« 6 » قلت : وكيف يجبر عليه ؟ قال : « يكون له سوط وسجن فيحكم عليه ، فإن رضي بحكومته وإلّا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه » « 7 » .
إذا ثبت هذا : فلو اضطرّ إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بأن يكون قد اضطرّ
هامش
( 1 ) أكثر النسخ : بينهم ، مكان : بينهما .
( 2 ) المائدة ( 5 ) : 44 .
( 3 ) التهذيب 6 : 221 الحديث 522 ، الوسائل 18 : 18 الباب 5 من أبواب صفات القاضي الحديث 4 .
( 4 ) أكثر النسخ : درهم .
( 5 ) الفقيه 3 : 5 الحديث 14 ، التهذيب 6 : 221 الحديث 523 ، الوسائل 18 : 20 الباب 5 من أبواب صفات القاضي الحديث 14 .
( 6 ) المائدة ( 5 ) : 44 .
( 7 ) الكافي 7 : 408 الحديث 3 ، التهذيب 6 : 221 الحديث 524 ، الوسائل 18 : 18 الباب 5 من أبواب صفات القاضي الحديث 3 .