تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
نفسه ، وفي الهرب يحصل ذلك بأسهل طريق . وللشافعيّ قول آخر : أنّه لا يلزمه ؛ لأنّ إقامته في مكانه مباح له ، فلا يلزمه أن ينصرف عنه لأجل غيره « 1 » . والجواب : أنّ في الانصراف حفظ النفس ، فوجب . وكذا المضطرّ إلى أكل طعام نجس ، كالميتة ، أو شراب نجس ؛ فإنّه يجب عليه تناوله لحفظ الرمق . وللشافعيّ وجهان : هذا أحدهما . والثاني : لا يلزمه ؛ لأنّه يتوقّى النجاسة « 2 » . وهو غلط ؛ لأنّ النجاسة حكم شرعيّ ، وقد عفي عنه ، فلا يتلف نفسه لذلك .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 11 : 320 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 158 ، روضة الطالبين : 475 .