تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ثابت بن أقرم « 1 » وعكاشة بن محصن « 2 » ، ثمّ أسلم ، فلم نعلم أنّه أقيد بواحد منهما ، قال : ولنا في ذلك نظر « 3 » . والحقّ عندنا ما قدّمناه نحن « 4 » من وجوب الضمان .

مسألة : إذا « 5 » قصد رجل رجلا ، يريد نفسه أو ماله أو حريمه ،

فله أن يقاتله ؛ دفعا عن نفسه بأقلّ ما يمكنه دفعه به بلا خلاف وإن أتى ذلك على نفسه ؛ لقوله عليه السلام : « من قتل دون ماله فهو شهيد » « 6 » . ولو قتل اللصّ ، لم يجب على القاتل قود ولا دية ولا كفّارة . إذا ثبت هذا : فهل يجب عليه أن يدفع عن نفسه ؟ قال الشيخ - رحمه اللّه - : الأقوى الوجوب « 7 » . وللشافعيّ قولان « 8 » .
هامش
( 1 ) ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عديّ بن عجلان البلويّ حليف الأنصار شهد بدرا والمشاهد كلّها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وشهد غزوة مؤتة مع جعفر بن أبي طالب ، وقتل في سنة إحدى عشرة في قتال أهل الردّة ، وقيل : سنة اثنتي عشرة قتله طليحة الأسديّ وقتل معه عكاشة بن محصن ، اشترك طليحة وأخوه في قتلهما ثمّ أسلم طليحة . أسد الغابة 1 : 220 ، الإصابة 1 : 190 ، الاستيعاب بهامش الإصابة 1 : 191 . ( 2 ) عكاشة - بضمّ أوله وتشديد الكاف وتخفيفها - بن محصن بن حرثان الأسديّ حليف بني عبد شمس ، كان من سادات الصحابة وفضلائهم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا وشهد أحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، قتل في قتال أهل الردّة في خلافة أبي بكر . قتله طليحة بن خويلد الأسديّ الذي ادّعى النبوّة . أسد الغابة 4 : 2 - 3 ، الإصابة 2 : 494 ، الأعلام للزركليّ 4 : 244 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) أكثر النسخ : والحقّ عندنا نحن ما قدّمناه ، مكان : والحقّ عندنا : ما قدّمناه نحن . ( 5 ) خا : لو ، مكان : إذا . ( 6 ) صحيح البخاريّ 3 : 179 ، سنن الترمذيّ 4 : 28 الحديث 1418 وص 29 الحديث 1419 ، سنن ابن ماجة 2 : 861 الحديث 2580 ، سنن النسائيّ 7 : 115 - 116 ، سنن البيهقيّ 3 : 265 - 266 وج 8 : 187 ، 335 . ( 7 ) المبسوط 7 : 279 . ( 8 ) الحاوي الكبير 13 : 140 - 141 ، مغني المحتاج 4 : 195 .