البحث الخامس في لواحق هذا الباب
مسألة : قد بيّنّا أنّه يجوز الاستيجار للجهاد « 1 » ،
وبه قال أحمد بن حنبل « 2 » .
وقال الشافعيّ : لا يجوز ولا تنعقد الإجارة « 3 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي » « 4 » .
وعنه عليه السلام ، قال : « مثل الذين يغزون من أمّتي ويأخذون الجعل ويتقوّون به على عدوّهم مثل أمّ موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام ،
هامش
( 1 ) يراجع : ص 29 .
( 2 ) المغني 10 : 519 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 512 ، الكافي لابن قدامة 4 : 232 ، الإنصاف 4 : 179 .
( 3 ) الأمّ 4 : 164 ، الحاوي الكبير 14 : 128 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 292 ، حلية العلماء 7 : 647 ، روضة الطالبين : 1801 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 385 ، مغني المحتاج 4 : 222 ، السراج الوهّاج :
542 ، الميزان الكبرى ورحمة الأمّة بهامشه 2 : 186 ، المغني 10 : 519 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 512 .
( 4 ) سنن أبي داود 3 : 16 الحديث 2526 ، مسند أحمد 2 : 174 ، سنن البيهقيّ 9 : 28 ، كنز العمّال 4 :
305 الحديث 10620 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 126 ، فيض القدير 5 : 291 الحديث 7345 .
( 5 ) سنن البيهقيّ 9 : 27 ، كنز العمّال 4 : 336 الحديث 10779 ، المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 596 الحديث 228 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 154 ، فيض القدير 5 : 511 الحديث 8143 .