الرابع : لو كان ماسكا بعنانها غير راكب ،
قال ابن الجنيد : تكون من السّلب « 1 » .
وبه قال الشافعيّ « 2 » ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : ليست من السّلب « 3 » .
لنا : أنّه يتمكّن من القتال عليها ، فأشبهت ما في يده من السيف والرمح .
احتجّ أحمد : بأنّه ليس راكبا عليها ، فأشبهت ما لو كانت في يد غلامه « 4 » .
الخامس : الجنيب « 5 » الذي يساق خلفه ، ليس من السّلب ؛
لأنّ يده ليست عليه أمّا لو كان راكبا دابّة وفي يده جنيب له ، قال ابن الجنيد : يكون من السّلب « 6 » ، ومنع منه بعض الجمهور « 7 » .
حجّة ابن الجنيد أنّه ممّا يستعان به على القتال ويده عليه ، فكان سلبا ، كالفرس المركوب « 8 » .
احتجّ المخالف : بأنّه لا يمكن ركوبهما معا ، فلا يكون سلبا « 9 » . وللشافعيّ كالقولين « 10 » .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . نقله عنه في الجواهر 21 : 191 .
( 2 ) الأمّ 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 398 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، المجموع 19 : 318 ، حلية العلماء 7 : 661 ، مغني المحتاج 3 : 100 ، السراج الوهّاج : 353 .
( 3 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 451 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 449 ، الإنصاف 4 : 151 .
( 4 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 452 .
( 5 ) الجنيبة : الدابّة تقاد واحدة الجنائب ، وكلّ طائع منقاد جنيب . لسان العرب 1 : 276 .
( 6 ) نقله عنه في الجواهر 21 : 191 .
( 7 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 451 .
( 8 ) لم نعثر على قوله إلّا في الجواهر 21 : 190 - 191 .
( 9 ) المغني 10 : 423 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 452 .
( 10 ) الحاوي الكبير 8 : 400 ، مغني المحتاج 3 : 100 .