سلب يستحقّه القاتل إجماعا .
الثاني : ما لا يحتاج إليه في القتال وهو في يده ، وإنّما يتّخذ للزينة أو غيرها ، كالتاج والسوار والطوق والهميان الذي للنفقة ، والمنطقة ، فهل يكون سلبا أم لا ؟
تردّد الشيخ - رحمه اللّه - فيه وقوّى كونه سلبا « 1 » . وللشافعيّ قولان « 2 » ، واختيار أحمد أنّه سلب « 3 » . وهو الأقوى ؛ لأنّه لا بس له ، فهو سلب في الحقيقة ، فيدخل تحت عموم الخبر « 4 » . ولأنّه ملبوس له ، فأشبه ثيابه .
احتجّ الشافعيّ : بأنّه لا يحتاج إليه في القتال ، فأشبه المنفصل « 5 » .
والجواب : الحكم معلّق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة النقض ، فافترقا .
فروع :
الأوّل : الدابّة التي يركبها من السّلب ،
سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده . وبه قال الشافعيّ « 6 » ، وعن أحمد روايتان « 7 » .
هامش
- والحيزوم . لسان العرب 13 : 88 .
( 1 ) المبسوط 2 : 67 .
( 2 ) الأمّ 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 399 - 400 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، المجموع 19 : 318 ، مغني المحتاج 3 : 100 ، المغني 10 : 421 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 450 - 451 .
( 3 ) المغني 10 : 421 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 450 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 449 .
( 4 ) سنن البيهقيّ 6 : 309 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 648 الحديث 1 و 2 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 7 :
245 الحديث 6995 - 6997 .
( 5 ) الحاوي الكبير 8 : 400 .
( 6 ) الأمّ 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 399 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، المجموع 19 : 318 ، مغني المحتاج 3 : 100 .
( 7 ) المغني 10 : 421 و 422 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 451 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 449 ،