وولدها ، فردّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله البيع « 1 » . « 2 »
والجواب : المنع من الحديث .
مسألة : قال الشيخ - رحمه اللّه - : لا يفرّق بين الولد والجدّة أمّ الأمّ ؛
لأنّها بمنزلة الأمّ في الحضانة « 3 » .
وقال أكثر الجمهور : لا يفرّق بين الولد والجدّ للأب أيضا ، وكذا الجدّة له أو الجدّ للأمّ ؛ لأنّهما بمنزلة الأبوين ، فإنّ الجدّ أب والجدّة أمّ ، ولهذا يقومان مقامهما في استحقاق الحضانة والميراث ، فقاما مقامهما في تحريم التفريق « 4 » .
ونحن نقول بالكراهيّة في الجميع .
فروع :
الأوّل : قال الشيخ - رحمه اللّه - : تجوز التفرقة بين الأخوين والأختين « 5 » .
وبه قال مالك « 6 » ، والليث بن سعد « 7 » ، والشافعيّ « 8 » ، وابن المنذر « 9 » .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 63 الحديث 2696 .
( 2 ) الحاوي الكبير 14 : 244 ، المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 .
( 3 ) المبسوط 2 : 21 .
( 4 ) المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 ، تحفة الفقهاء 2 : 116 ، المجموع 9 :
361 .
( 5 ) لم نعثر على نصّ منه في مظانّه ، والموجود في المبسوط 2 : 21 : جواز التفرقة بين من خرج عن عمود الوالدين ، مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم . وفي الخلاف 2 : 506 مسألة - 20 :
جواز التفريق بين كلّ قريب ما عدا الوالدين والمولودين .
( 6 ) المدوّنة الكبرى 4 : 278 ، المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 .
( 7 ) المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 .
( 8 ) الحاوي الكبير 14 : 245 ، حلية العلماء 4 : 124 ، روضة الطالبين : 1809 ، المجموع 9 : 361 - 362 وج 19 : 330 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 421 ، مغني المحتاج 2 : 39 ، المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 .
( 9 ) المغني 10 : 461 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 410 .