فصل : روى الشيخ - في الصحيح - عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّدا ؟
قال : « يضرب رأسه ضربا شديدا » ثمّ قال : ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّدا ؟ قال : « يقتل » « 1 » .
فصل : روى الشيخ عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن أيّوب بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السلام
، قال : « إنّ امرأة [ كانت ] « 2 » تطوف وخلفها رجل ، فأخرجت ذراعها فقال « 3 » بيده حتّى وضعها على ذراعها ، فأثبت اللّه يده في ذراعها حتّى قطع الطواف ، وأرسل إلى الأمير ، واجتمع الناس ، فأرسل إلى الفقهاء ، فجعلوا يقولون : اقطع يده فهو الذي جنى الجناية ، فقال : هاهنا أحد من ولد محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ؟ قالوا : نعم الحسين بن عليّ عليهما السلام قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه ، فقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل الكعبة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثمّ جاء إليهما « 4 » حتّى خلص يده من يدها ، فقال الأمير : لانقاصّه « 5 » بما صنع ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 469 الحديث 1642 ، الوسائل 9 : 384 الباب 46 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 4 .
( 2 ) أثبتناها من المصدر .
( 3 ) العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان ، فتقول : قال بيده :
أي أخذ : وقال برجله : أي مشى . النهاية لابن الأثير 4 : 124 .
( 4 ) أكثر النسخ : « إليها » كما في التهذيب .
( 5 ) ع : « أنقاصّه » روق : « لا تقاصّه » وفي المصدر : « ألا نعاقبه » .